الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
343
الفتاوى الجديدة
فأصاب محقون دم آخر فقتله . فما نوع هذا القتل ؟ الجواب : إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي ، ولكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن تكون منطلقة بتقوس فقتلته ، فهو قتل خطأ . ( السّؤال 1261 ) : قصد شخص إلى قتل شخص مهدور الدم ، ولكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في التهديف أو الرمي ، فما نوع القتل ؟ الجواب : كالمسألة السابقة . العفو عن القصاص ( السّؤال 1262 ) : يقول الفقهاء : حكم المكره على القتل هو السجن المؤبد ، وحكم الممسك أن تفقأ عينه . فإذا أكره شخص شخصاً فأمسك الآخر وقام ثالث بالقتل ، وكان لأولياء دم القتيل الحق في التجاوز عن القاتل ، فهل لهم أن يتجاوزوا عن المكره والممسك أيضاً ، أم أن هذا الحد الإلهي مثل حد الزنا غير قابل للتجاوز ؟ الجواب : إذا غضّ أولياء الدم النظر عن الممسك والمكره ، فلا دليل على اجراء الأحكام المتعلقة بهم ، وهو شبيه بحكم القصاص ، وحكم المكره والممسك الحبس ، أمّا فقأ العين فهو حكم الرائي ( أو الناظر ) وذلك في حالة خاصة . ( السّؤال 1263 ) : هل يجوز للمجني عليه قبل موته أن يعفو عن الجاني بالنسبة إلى قصاص النفس ؟ وكيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو ؟ الجواب : يجوز ذلك في قصاص العضو ، أمّا بخصوص قصاص النفس فهناك اختلاف بين الفقهاء ، ولا يبعد جواز العفو ، والاحتياط في المصالحة . ( السّؤال 1264 ) : هل يجوز لمن يوشك أن يتعرّض إلى جريمة أن يعفو الجاني من قصاص النفس ؟ وكيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو ؟ وما الحكم بافتراض الدية